الشهيد الثاني
54
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها ( 1 ) فلا تصح الرجعة فيها ( 2 ) ويصح العقد ( 3 ) . وقيل : هي منها ( 4 ) ، لأن الحكم بانقضائها ( 5 ) موقوف على تحققها ( 6 ) وهو ( 7 ) لا يدل على المدعى . هذا ( 8 ) إذا كانت حرة ، ولو كانت أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ( 9 ) ، وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ( 10 ) بأن يطلقها بعد الوضع